الشيخ عبد النبي النمازي

111

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)

مسألة 22 : من كان شغله المكاراة في الصيف ، دون الشتاء ، أو بالعكس فالظاهر أنّه يجب عليه التمام في حال شغله ( 1 ) وإن كان الأحوط الجمع ، وأمّا مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر عليهم .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 14 : 274 .