الشيخ عبد النبي النمازي

91

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)

وكذا يشترط - على الأقوى - في صحّة صوم المستحاضة الأغسالُ النهاريّة التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل - كالمتوسّطة والكثيرة - فتركت الغسل بطل صومها ( 24 )

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 272 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 13 : 125 - 126 . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 46 .