الشيخ عبد النبي النمازي

62

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)

وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق ؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر ( 7 ) ويتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها ( 8 ) . الرابع : إنزال المنيّ باستمناء ، أو ملامسة ، أو قُبلة ، أو تفخيذ ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور ، فهو مبطل أيضاً ( 9 )

--> ( 1 ) تقدّم في الصفحة 45 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 .