الشيخ عبد النبي النمازي

41

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)

وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه ( 17 ) بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً ، وإلّا كان مندوباً ، لا يبعد الصحّة ولو على وجه الترديد في النيّة في المقام . نعم لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره . ( مسألة 6 ) : لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار ، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان ، فإن تناول المفطر ، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله ، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه ( 18 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 5 ، الحديث 4 - 13 .