الشيخ عبد النبي النمازي
36
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)
ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده ( 12 ) ، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً ، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً ، جاز وصحّ دون ما بعده ( 13 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 2 ، الحديث 10 .