الشيخ عبد النبي النمازي
32
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)
ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله ، ولابين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ، ونام على هذا العزم إلى آخر النهار ، صحّ على الأصحِّ . نعم لو فاتته النيّة لعذر - كنسيان ( 11 ) أو غفلة أو جهل بكونه رمضاناً أو مرض أو سفر - فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعاً إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلّها . نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال ، بل في المرض لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب .
--> ( 1 ) مدارك الأحكام 6 : 21 . ( 2 ) رياض المسائل 5 : 291 .