الشيخ عبد النبي النمازي
109
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)
( مسألة 12 ) : لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ( 36 ) ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطرّيته ( 37 ) . ( مسألة 13 ) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار ؛ إذا كان على وجه الإخبار . نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب ( 38 ) السابع : رمس الرأس في الماء ( 39 ) على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف بالمطلق . نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولابغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر .