الشيخ عبد النبي النمازي
85
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 7 : انما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج ( 1 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 .