الشيخ عبد النبي النمازي

79

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 4 : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكوّن الجواهر فيها كالبحر ( 1 ) .