الشيخ عبد النبي النمازي
79
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 4 : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكوّن الجواهر فيها كالبحر ( 1 ) .
الشيخ عبد النبي النمازي
79
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 4 : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكوّن الجواهر فيها كالبحر ( 1 ) .