الشيخ عبد النبي النمازي
63
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له ، وان لم يعرفه عرفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل انه له فيكون له وعليه الخمس ( 1 ) إذا بلغ عشرين دينارا في الذهب ومأتي درهم في الفضة ، وبأيهما كان في غيرها