الشيخ عبد النبي النمازي
43
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 1 : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ( 1 ) وان كان الأول لمن استنبطه والثاني لصاحب الأرض وان أخرجه غيره وحينئذ ان كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة ، ومنها اجرة المخرج ان لم يكن متبرعا وان لم يكن يأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنه لم يصرف مؤونة وليس عليه ما صرفه المخرج
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب إحياء الموات ، ص 271 .