الشيخ عبد النبي النمازي

29

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

وما شك انه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ( 1 ) ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمةعلى الأحوط ( 2 ) .

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 179 . ( 2 ) الدروس : ج 1 ص 260 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 489 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 320 مسألة 141 . ( 5 ) الاقتصاد : ص 283 . ( 6 ) النهاية : ص 283 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 237 . ( 8 ) الوسيلة : ص 138 . ( 9 ) التحرير : ج 1 ص 73 . ( 10 ) المعتبر : ص 293 . ( 11 ) كفاية الأحكام : ص 42 .