الشيخ عبد النبي النمازي

298

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في ارض الإمام ( ع ) أو المفتوحة عنوة أو غيرهما ، نعم ما كان ملكا لشخص ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة : ج 4 كتاب الخمس ص 334 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 497 . ( 3 ) البيان ص 222 . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 121 .