الشيخ عبد النبي النمازي
293
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
يخلو ثانيهما من رجحان .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 117 و 118 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 2 ص 288 . ( 3 ) ولعل الفرق دعوى ان الأرض إذا انتقلت إلى الشخص بالأسباب الموجبة للتملك كالشراء والإرث ونحوهما فخروجها عن الملكية أيضا يحتاج إلى الأسباب الموجبة لذلك فلا تخرج الأرض بمجرد صيرورتها مواتا عن ملك مالكها وهذا بخلاف ما إذا تملك الأرض بالاحياء فان في هذه الصورة حيث كان السبب للملكية الاحياء فتزول الملكية بصيرورة الأرض مواتا لزوال سبب الملكية ولكن يمكن ان يقال بان هذه الدعوى مردودة لامكان القول بان تملك الأرض طور خاص يفارق نحو تملك ساير الأشياء وذلك لان الأرض ملك للإمام ( ع ) وتملك الغير لها مشروط باحيائها فما دامت الأرض عامرة تكون لصاحبها ولكن بمجرد صيرورتها