الشيخ عبد النبي النمازي

21

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمان الغيبة ( 1 ) وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها ( 2 ) فالأحوط اخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة ولكن الأقوى خلافه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 340 ح 8 . ( 2 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، المسألة 1 .