الشيخ عبد النبي النمازي
271
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
أئمة المسلمين ( ع ) قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 4 من أبواب الأنفال ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 4 من أبواب الأنفال ح 6 .