الشيخ عبد النبي النمازي

267

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

ولكن الأحوط ان يكون ذلك باذن المجتهد حتى في سهم السادات ( 1 ) . مسألة 11 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا مع اذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما انّ احتساب حق الإمام ( ع ) موكول إلى نظر الحاكم ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .