الشيخ عبد النبي النمازي

266

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 9 : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام ( ع ) اليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ( 1 ) ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا ، لكنه ضامن الا إذا تعين عليه النقل ( 2 ) ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل أو كان هنا بعض المرجحات ، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلّده يتعين عليه النقل اليه ، الّا إذا اذن في صرفه في البلد ، أو كان المصرف في نظر مجتهده بلده موافقا مع نظر مقلّده أو كان يعمل على طبق نظره . مسألة 10 : يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر وان كان عروضا