الشيخ عبد النبي النمازي

264

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

وجب النقل لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعد ، أو أمر المقلّد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من هو في بلد آخر فاحتسبه مع اذن الحاكم الشرعي .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .