الشيخ عبد النبي النمازي
263
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
المستحق في البلد ، وان ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل اليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه ، وكذا لو كان النقل باذن المجتهد وامره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى وجود المستحق في البلد ، وربما
--> ( 1 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 410 . ( 2 ) كشف الغطاء : ص 363 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 114 .