الشيخ عبد النبي النمازي
260
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
ويشكل دفعه إلى غير من يقلده الا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلدهكما وكيفا ، أو يعمل على طبق نظره .
الشيخ عبد النبي النمازي
260
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
ويشكل دفعه إلى غير من يقلده الا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلدهكما وكيفا ، أو يعمل على طبق نظره .