الشيخ عبد النبي النمازي

255

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 6 : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته ولودفعه ( 1 ) ، كما إنّ الأحوط له عدم أخذه .

--> ( 1 ) البيان للشهيد الأول : ص 221 . ( 2 ) الدروس للشهيد الأول : ص 69 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 68 . ( 4 ) كشف الغطاء : ص 362 . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 109 .