الشيخ عبد النبي النمازي

230

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم ، ولو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار فان أمضاه الحاكم يصير العوض ان كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا

--> ( 1 ) مصباح الفقيه : ص 140 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 76 .