الشيخ عبد النبي النمازي
229
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مقدار الزيادة ( 1 ) . مسألة 33 : لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل اخراج الخمس تعلق الحرام بذمته والظاهر سقوط الخمس فيجري عليه حكم رد المظالم وهو وجوب التصدق ( 2 ) والأحوط الاستئذان من الحاكم كما أن الأحوط دفع