الشيخ عبد النبي النمازي
225
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 32 : لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس ضمنه ، فعليه غرامته له على الأحوط ( 1 ) ، ولو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أقلّ منه لا يسترد الزائد ، ولو
--> ( 1 ) مصباح الفقيه : كتاب الخمس ص 137 . ( 2 ) اللمعة الدمشقي : ج 2 ص 68 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 .