الشيخ عبد النبي النمازي

224

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 30 : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك ولا يجزيه اخراج الخمس ( 1 ) . مسألة 31 : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء باخراج خمس القدر المتيقن من الحلال ان كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقية ان كان بمقداره أو أكثر على الأقوى والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل والأكثر ( 2 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء : كتاب الخمس ص 361 .