الشيخ عبد النبي النمازي

214

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

تخلص منه بالصلح ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح .

--> ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 92 ح 3389 ، والتهذيب : ج 6 ص 240 ح 593 ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 92 ح 3390 و 3391 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 73