الشيخ عبد النبي النمازي
199
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 27 : إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه ( 1 )
--> ( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس مسألة 40 . ( 2 ) قد فصلنا الكلام حوله في خمس ما لا ينقل من الغنائم ص 12 .