الشيخ عبد النبي النمازي

198

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 26 : لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة فان بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها كذلك ، كما لو باعها ولي المسلمين في مصالحهم فلا اشكال في وجوب الخمس عليه ( 1 ) . وأما إذا بيعت تبعا للآثار فيما إذا كانت فيها آثار من غرس أو بناء ، وكذا فيما إذا انتقلت اليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل فالأقوى عدم الخمس وان كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه .