الشيخ عبد النبي النمازي
177
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مستقلا ، ولو تعلق بها تبعا بان كان المبيع الدار والحمام مثلا فالأقوى عدم التعلق بأرضه وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر
--> ( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس المسألة 79 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 80 .