الشيخ عبد النبي النمازي

163

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

وان لا يخلو من قرب الا في الحلال المختلط بالحرام فلا يترك الاحتياط فيه ( 1 ) باخراج خمس العين وليس له ان ينقل الخمس إلى ذمّته ثم التصرف في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 12 من أبواب زكاة النقدين ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 4 من أبواب الأنفال ح 12 .