الشيخ عبد النبي النمازي

162

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

--> ( 1 ) كقوله ( ع ) : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا » وقوله ( ع ) : « من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له » . وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 و 4 .