الشيخ عبد النبي النمازي
9
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
منها : ما عن الصادق عليه السلام ، قال : « ان الله لا إله إلا هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال » « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا نصيبنا » « 2 » . منها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أيسر ما يدخل العبد النار ؟ قال : من اكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » « 3 » . منها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له » « 4 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 337 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 337 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 337 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 337 ح 5 .