الشيخ عبد النبي النمازي

153

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

لنفسه ( 1 ) مسألة 23 : الخمس متعلّق بالعين ( 2 ) ، وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يلخو من اشكال .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 351 ح 6 .