الشيخ عبد النبي النمازي
151
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 22 : لو استطاع في عام الربح فان مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة وإذا أخّر لعذر أو عصيانا يجب اخراج خمسه ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج ، وقد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة .