الشيخ عبد النبي النمازي

145

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 20 : لو استقرض في ابتدائه سنته لمؤنته أو اشترى بعض ما يحتاج اليه في الذمّة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 1 ) .