الشيخ عبد النبي النمازي

119

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شيء كالحجّ أو أداء دين أو كفّارة ونحوها ولم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا ونحوه لم يحسب ( 1 ) مقداره منها على الأقوى .

--> ( 1 ) مصباح الفقيه : ص 131 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 س 14 .