الشيخ عبد النبي النمازي
115
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 11 : المراد بالمؤونة ( 1 ) ما ينفقه على نفسه وعياله ( 2 ) الواجبي النفقة وغيرهم ، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وضيافاته ومصانعاته والحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفّارة ونحو ذلك وما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب بل ما يحتاج اليه لتزويج أولاده واختتانهم ولموت عياله وغير ذلك مما يعدّ من احتياجاته العرفية . نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله ( 3 ) دون ما يعدّ سفها وسرفا