الشيخ عبد النبي النمازي
95
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
ولا ينبغي ترك الاحتياط باخراج خمس كل فائدة وان لم يدخل في مسمى التكسب كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة وان كان عدم التعلّق بغير أرباح ما يدخل في مسمّى التكسّب لا يخلو من قوّة كما إنّ الأقوى عدم تعلّقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع ، والاحتياط حسن ( 1 ) .
--> ( 1 ) تنقيح المقال : ج 3 ص 99 .