فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)

97

النوادر (فارسى)

الزكاة والخمس 252 - قال جعفر الصادق عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : مال اليتيم يكون عند الوصيّ ، لا يحرّك حتّى يشبّ ، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ . « 1 » 253 - قال علي عليه السّلام : من كان له مال وعليه مال فليحسب ما له وما عليه ، فإن كان له فضل مأتي درهم فليعط خمسة دراهم « 2 » وإن لم يكن له فضل مأتي درهم فليس عليه شيء ، وبه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّ اللّه تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة ، وعن البقر العوامل ، وعن الإبل النّواضح ، وعن المملوكين ، وعن الياقوت والجواهر ، وعن متاع البيوت ، وعن الدّور ، وعن الخضر . « 3 » ليس بإيلاء 254 - قال جعفر الصادق عليه السّلام أتى رجل عليّا عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين ! إنّ امرأتي وضعت غلاما وإنّي قلت : واللّه لا أقربك حتّى

--> ( 1 ) - الجعفريات ، ص 94 ، وشبيهه في الوسائل ، ج 6 ، ص 54 . ( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 37 . ( 3 ) - الجعفريات ، ص 95 .