فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)

157

النوادر (فارسى)

واضربوهم إذا كانوا أبناء تسع سنين . « 1 » 503 - وبهذا الإسناد قال : قال عليّ عليه السّلام : تجب الصّلاة على الصّبي إذا عقل ، والصّوم إذا أطاق ، والحدود إذا احتلم . « 2 » 504 - عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السّلام ، قال : كان أبي عليّ بن الحسين عليه السّلام يأمر الصّبيان أن يصلّوا المغرب والعشاء جمعيا ، فقيل له : يصلّون في غير وقتها ؟ قال : هو خير من أن يناموا عنها . « 3 » 505 - عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لو أنّ غلاما حجّ عشرة حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام ، إذا استطاع إليه سبيلا . « 4 » 506 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : مروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين . « 5 »

--> ( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 132 . ( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 132 ، وفي ج 93 ، ص 319 ، مع حذف : والحدود . . . ولفظ تجب لتأكيد الاستحباب . ( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 364 . ( 4 ) - بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 115 . ( 5 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 50 .