فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)
131
النوادر (فارسى)
411 - قال علي عليه السّلام : في المكرهة لا حدّ عليها وعليه مهر مثلها . « 1 » 412 - وقال رجل لعليّ عليه السّلام : إذا زنى الرّجل بالمرأة ثمّ أراد أن يتزوّجها ، فقال : لا بأس إذا تابا ، فقيل هذا الرّجل يعلم توبة نفسه فكيف يعلم توبة المرأة ؟ فقال : يدعوها إلى الفجور ، فإن أبت فقد تابت ، وإن أجابته حرم نكاحها . « 2 » الخدعة في الزّواج 413 - قال رجل لعليّ يا أمير المؤمنين ! إنّ امرأتي خدعتني وغرّتني بثياب وخدم وحلىّ ، فلمّا تزوّجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا ، لم تكن الأشياء لها ! فقال علي عليه السّلام : لا شيء لك ، إنّما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال له ، أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوّجتها ، أتأخذك بمائة ألف درهم ؟ قال : لا . « 3 » الزواج مع أهل الذمّة 414 - قال علي عليه السّلام : لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهوديّة ،
--> ( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 353 . ( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 14 . ( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 362 ، الجعفريات ، ص 178 .