فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)
127
النوادر (فارسى)
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد أن أمرت المقداد فسأله يقول : ثلاثة أشياء : منيّ ، ومذي ، ووذي ، فأما المذي فالرّجل يلاعب امرأته فيمذي ، ففيه الوضوء ، والوذي فهو الذي يتبع البول ، الماء الغليظ شبه المنيّ ففيه الوضوء ، وأمّا المنيّ فهو الماء الدّافق الذي يكون منه الشّهوة ففيه الغسل . « 1 » 396 - قال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال : اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى عليّ عليه السّلام فقال علي عليه السّلام : يا معشر الأنصار ! أيوجب الحدّ ؟ قالوا : نعم . قال : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم . فقال علي عليه السّلام : ما بال ما أوجب الحدّ والمهر ولا يوجب الماء ؟ فأبوا على أمير المؤمنين وأبى عليهم . « 2 » 397 - وروي عن علي عليه السّلام إنّه قال : يوجب الصّداق ويهدم الطّلاق ، ويوجب الحدّ والعدّة ، ولا يوجب صاعا من ماء ؟ فهذا أوجب . « 3 » من نسي غسله 398 - قال سئل علي عليه السّلام عن رجل احتلم أو جامع ونسي أن يغتسل
--> ( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 225 . ( 2 - 3 ) - بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 68 ، الجعفريات ، ص 37 .