ابن أبي الحديد

139

شرح نهج البلاغة

قال ( 1 ) الشيخ : ليس يمتنع أن يقال في مثل هؤلاء إنه يقطع على أن جميعهم ما كانوا يموتون في ذلك المكان في ذلك الوقت لو لم يقتلهم القاتل ، إن كان الوقت وقتا لا يجوز انتقاض العادات فيه ، ولكن يجوز أن يموت بعضهم دون بعض ، لأنه ليس في موت الواحد والاثنين في وقت واحد في مكان واحد نقض عادة ، ولا يمتنع هذا الفرض من موتهم بأجمعهم في زمان نبي من الأنبياء . وقد ذكرت في كتبي المبسوطة في علم الكلام في هذا الباب ما ليس هذا الشرح موضوعا لاستقصائه .

--> ( 1 ) ح : ( وقال رحمه الله ) .