السيد محمد محسن الطهراني ( تعريب: لجنة الترجمة والتحقيق)

108

الأربعين في التراث الشيعي

وقال الإمام الصّادق عليه السلام : ليس لأحدٍ أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها [ 1 ] . وقد أورد العلّامة المجلسيّ رحمة الله عليه في البحار : وأمّا استحبابُ بعث الطعام ثلاثة أيّام إلى صاحب المصيبة فلا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وفيه إيماءٌ إلى استحباب اتّخاذ المأتم ثلاثةً ، بل على استحباب تعاهدهم وتعزيتهم ثلاثةً أيضاً ، فإنّ الإطعام عنه يدلّ على اجتماع الناس للمصيبة [ 2 ] . ثمّ نقل بعد ذلك كلام الشهيد الأوّل عن الذكرى ، وكذلك رواية الرسول الأكرم والإمام الصّادق عليهماالسلام حيث ورد فيهما أنّ العزاء على المتوفّى ثلاثة أيّام فقط . وكذلك الشيخ أبو الصلاح الحلبيّ يقول حين تعرّضه لهذه المسألة :

--> [ 1 ] ( ) من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 182 ، ح 550 . [ 2 ] ( ) بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 71 .