السيد محمد محسن الطهراني ( تعريب: لجنة الترجمة والتحقيق)
88
طهارة الإنسان (طهارت انسان)
22 . محمّد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهوديّ ؟ فقال : نعم ، فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم [ 1 ] . وكذلك في هذه الرواية ، صُرِّحَ بطهارة أهل الكتاب ، ولم يُبقِ الإمامُ عليه السلام أيّ مجال للشكّ عند الراوي ، وخاصّة مع ملاحظة تكرّر السؤال وتكرّر الإجابة . 23 . عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشّاء ، عمّن ذَكَره ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهوديّ والنّصرانيّ والمشرك ، وكل ما [ من ] خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب [ 2 ] . وهذه الرواية رغم ما هي عليه من الإرسال ، إلا أنّ رواة الحديث ملتزمون بصحّة انتسابها إلى الإمام عليه السلام ، مضافاً إلى موافقة مضمونها مع سائر الأحاديث المسندة كما في الصحيحة المذكورة سابقاً ، ومعه لا بدّ من التسليم بأنّ الإمام عليه السلام قد
--> [ 1 ] - وسائل الشيعة 229 : 1 حديث 3 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، باب 3 . [ 2 ] - م . س حديث 2 . ومثله في الاستبصار 18 : 1 ، إلا أنّه ذكر بدل : " وكل ما خالف الإسلام " ، " وكل من خالف الإسلام " .