السيد محمد محسن الطهراني ( تعريب: لجنة الترجمة والتحقيق)
80
طهارة الإنسان (طهارت انسان)
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابريّة فنلبسها ولا نغسلها [ 1 ] . 5 . عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أَيَنَام عليها المسلم ؟ قال : لا بأس [ 2 ] . 6 . أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها [ 3 ] . 7 . وعنه ( محمّد بن أحمد بن يحيى ) ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها [ 4 ] . تصرِّح هذه الرواية بطهارة أهل الكتاب ، إذ :
--> [ 1 ] - م . س حديث 7 . [ 2 ] - م . س حديث 8 . [ 3 ] - م . س حديث 9 . [ 4 ] - وسائل الشيعة 422 : 3 ، حديث 11 - كتاب الطهارة - أبواب النجاسات - الباب 14 .