السيد محمد محسن الطهراني ( تعريب: لجنة الترجمة والتحقيق)

78

طهارة الإنسان (طهارت انسان)

1 . محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنتُ نَصرانيّاً فأسلمتُ ، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنَّ أهلَ بيتي على دين النّصرانية فأكون معهم في بيتٍ واحدٍ وآكلُ من آنيتهم ؟ فقالَ لي عليه السَّلام : أَيأكلون لحمَ الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس [ 1 ] . كما ورويت بطريق آخر [ 2 ] . يصرّحُ الإمامُ عليه السلام في هذه الرواية الصحيحة سَنداً بطهارة أهلِ الكتاب ، ويحصر المنع بحالة أكلهم لحم الخنزير ، وأمّا في غير هذه الحالة فلا يَرَى الإمامُ أيّ مانعٍ من الاختلاطِ بهم والأكل في آنيتهم ، وبعبارة أخرى ، لم يمنع من مؤاكلتهم . ولو كان لأهل الكتاب نجاسة ذاتية ، فسوف تكون أوانيهم نجسة بلا تردّد لمباشرتهم لها بأيديهم ، مما سيجعل الاختلاط بهم في هذه الصورة محرّماً . 2 . محمّد بن الحسن . . . عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا

--> [ 1 ] - وسائل الشيعة 517 : 3 حديث 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 72 . [ 2 ] - م . س . ذيل الحديث السابق ، وقد وردت بهذا السند : " وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب " .