محمد الريشهري
48
حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى)
1 / 6 آدابُ تَناول الطّعام ما يَنبَغي رِعايَتُهُ قَبلَ الأَكلِ : أوَضعُ البَقلِ عَلَى المائِدَةِ 11180 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : زَيِّنوا مَوائِدَكُم بِالبَقلِ ؛ فَإِنَّها مَطرَدَةٌ لِلشَّياطينِ مَعَ التَّسمِيَةِ . « 1 » ب غَسلُ اليَدَينِ 11181 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : مَن غَسَلَ يَدَهُ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ عاشَ في سَعَةٍ ، وعوفِيَ مِن بَلوى في جَسَدِهِ . « 2 » 11182 . عنه صلى اللّه عليه وآله : الوُضوءُ « 3 » قَبلَ الطَّعامِ يَنفي الفَقرَ . « 4 » 11183 . عنه صلى اللّه عليه وآله : الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ حَسَنَةٌ ، وبَعدَ الطَّعامِ حَسَنَتانِ . « 5 » 11184 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن أحَبَّ أن يُكثِرَ اللّهُ خَيرَ بَيتِهِ فَليَتَوَضَّأ إذا حَضَرَ غَداؤُهُ ، وإذا رُفِعَ . « 6 » 11185 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن سَرَّهُ أن يَكثُرَ خَيرُ بَيتِهِ فَليَتَوَضَّأ عِندَ حُضورِ طَعامِهِ . « 7 »
--> ( 1 ) طبّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله : 11 ، بحار الأنوار : ج 62 ص 300 ؛ تاريخ أصبهان : ج 2 ص 187 الرقم 1430 نحوه عن أبي أمامة . ( 2 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 358 ح 4265 ، بحار الأنوار : ج 66 ص 356 ح 16 . ( 3 ) المراد : غسل اليدين فقط ( المصباح المنير : ص 663 " وضؤ " ) . ( 4 ) مكارم الأخلاق : ج 1 ص 301 ح 950 ، بحار الأنوار : ج 66 ص 364 ح 42 ؛ مسند الشهاب : ج 1 ص 205 ح 310 عن سهل بن إبراهيم المروزي عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه وآله . ( 5 ) كنز العمّال : ج 15 ص 242 ح 40760 نقلًا عن الحاكم في تاريخه عن عائشة . ( 6 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1085 ح 3260 عن أنس ؛ الأمالي للطوسي : ص 590 ح 1225 عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه وآله ، بحار الأنوار : ج 66 ص 362 ح 38 . ( 7 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 358 ح 4264 ، بحارالأنوار : ج 66 ص 362 ح 38 .