الشيخ محمد الجواهري
92
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> ثمّ أقول : قول مالك ما رأيت أحداً اقتدي به . . . إلخ نقل في كثير من مصادر أهل السنة والجماعة ، منها : الشرح الكبير 8 : 130 لعبد الرحمن بن قدامة . والمغني لعبداللّه بن قدامة 8 : 131 وهامش الصراط المستقيم 3 : 279 ، وعمدة القاري - العيني - ج 18 : 117 ، تفسير ابن كثير 1 : 272 ، والدر المنثور للسيوطي 1 : 266 ، وفتح القدير 1 : 227 ، وتفسير الآلوسي 2 : 124 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 426 ، والمدونة الكبرى للإمام مالك 1 : 199 ، والمجموع للنووي 16 : 420 . وقال السيد المرتضى أيضاً في رسالة جواب الموصليات الثالثة في ذيل عنوان جواز نكاح النساء في أدبارهن « وهذه المسألة عليها اطباق الشيعة الإمامية ، ولا خلاف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك » رسائل الشريف المرتضى 1 : 233 . وقال أيضاً في رسائل الشريف المرتضى « مباح للزوج أن يطأ زوجته في كلّ واحد من مخرجيها ، وليس في ذلك شيء من الحظر والكراهة ، والحجّة في ذلك إجماع الإمامية عليه . . . » رسائل الشريف المرتضى 1 : 200 . وكذا ذهب إلى الجواز قائلاً عليه الإجماع : السيد ابن زهرة في الغنية قال ما نصه : « ووطء الحلائل من النساء في الدبر غير محظور بدليل الإجماع المشار إليه . . . » الغنية ص 361 . والشيخ في الخلاف قال : « يكره اتيان النساء في أدبارهن ، وليس ذلك بمحظور - إلى أن قال - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل » الخلاف 4 : 336 - 338 المسألة 117 . وابن إدريس في السرائر قال : « ويكره للرجل أن يأتي النساء في غير الفروج المعتادة للجماع - وهي أحشاشهن - من غير حظر ولا تحريم عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام . . . » السرائر 2 : 616 ، موسوعة ابن إدريس 11 : 340 طبع مكتبة الروضة الحيدرية . والشيخ صاحب الجواهر قال : « الوطء في الدبر للجائز وطؤها قبلاً فيه روايتان إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب رواية وعملاً بل في الانتصار والغنية ومحكيّ الخلاف